الشيخ عبد النبي النمازي
38
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
ولو اشترك جماعة في استخراجه فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب ( 1 ) . وان كان الأحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك
--> ( 1 ) كفاية الأحكام : ص 42 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 4 ص 296 .